السيد كمال الحيدري
351
الفتاوى الفقهية
فلا بأس به ما دام اسم الملبوس لا يصدق عليه . المسألة 739 : من شكّ في أنّ هذا الثوب هل هو من الحرير أو من القطن - مثلًا - أو شكّ أنّه : هل هو من الحرير الطبيعي أو من الحرير المصنوع ؟ أو علم أنّه من الحرير الطبيعي ولكنّه شكّ في أنّه هل هو حرير محض أو مخلوط بغيره ؟ يجوز له أن يصلّي فيه ، على أن لا يكون تركه للفحص عن حقيقة الأمر من قبيل إغماض العين عن رؤية أمرٍ واضح وسهل الوصول إليه . المسألة 740 : كلّ ما حرُم على المصلّي أن يصلّي فيه من الحرير ، حرُم عليه أن يلبسه في غير الصلاة أيضاً . هذا بالنسبة إلى الرجال ، وأمّا بالنسبة إلى النساء فيباح لهنّ لبس الحرير في الصلاة وغير الصلاة . الرابع : أن لا يكون شيءٌ ممّا يلبسه ذهباً - إذا كان المصلّي رجلًا - حتّى ولو كان خاتماً من ذهب ؛ فإنّ الصلاة - حال التختّم به - غير جائزة . وكذا ما يشبه السوار الذي تثبت ساعة اليد عليه ، فإنّه إذا كان ذهبياً فلا يجوز للمصلّي لبسه ، ويقرب منها السلسلة الذهبية التي تعلّق بها الساعة التي توضع في الجيب ويثبت طرف السلسلة في موضع من القميص أو غيره ، فإنّ الجدير بالمكلّف احتياطاً ووجوباً عدم استعمال هذه السلسلة حال الصلاة أيضاً . المسألة 741 : يجوز للمصلّي حمل الساعة الذهبية في الجيب ، كما يجوز أن تكون له سنٌّ ذهبية ، سواء كانت ظاهرةً أو خفيّة ، كما لا بأس بالزرّ من ذهبٍ أيضاً ، وبالشارات العسكرية الذهبية التي تعلَّق على ملابس العسكريين ، فإنّ كلّ ذلك ليس لبساً للذهب . والمقياس للبس الذهب : أن يكون للذهب إحاطةٌ ببدن المصلّي ، أو بجزءٍ من بدنه . فالخاتم له إحاطة بإصبع المصلّي ، والسور له إحاطة بمعصم المصلّي ،